ابن أبي حاتم الرازي

590

كتاب العلل

بْنِ مِهْران ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - في قوله عزَّ وجلَّ : ُ ؟ ژ } ( ص ) { « » ف ِ { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } ( 1 ) - قَالَ : تجارةُ الأَمِيرِ فِيهِ ؟ قَالَ أَبِي : كَذَا رَوَاهُ ! وَهُوَ خطأٌ ؛ إنما هو : عبد الله بْنُ عَطَاء ، عَنْ مِهْران أَبِي ( 2 ) صَفْوان ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لَيْسَ هو مِنْ حديث ميمون ابن مِهْران ( 3 ) . 1111 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ( 4 ) ، عَنْ الثَّوْري ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلاَ يَبِيعُهُ ( 5 ) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ؟

--> ( 1 ) الآية ( 25 ) من سورة الحج . ( 2 ) كُتب فوقها في ( ف ) : « ابن » . ( 3 ) الغريب أن ابن أبي حاتم ذكر في " الجرح والتعديل " ( 8 / 301 رقم 1387 ) أنه سأل أبا زرعة عن مهران أبي صفوان ؟ فقال : « لا أعرفُه إِلا فِي هَذَا الحديث : " من أراد الحجَّ ، فليتَعَجَّل " » . اه - . وهذا الحديث أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1732 ) من طريق الحسن بن عمرو ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ( ص ) : « من أراد الحج ، فليتعجل » . ( 4 ) هو : ابن عُقْبَة . ولم نقف على روايته على هذا الوجه . وقد أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 11 / 10 رقم 10871 ) فقال : حدثنا حفص بن عمر بن الصبَّاح الرَّقِّي ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، به مرفوعًا ، وهو الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة . ورواه الطبراني أيضًا ( 11 / 136 رقم 11392 ) فقال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحضرمي ؛ ثنا أبو كريب ؛ ثنا قبيصة بن عقبة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عن ابن عباس ، به . ورواه الدارقطني في " الأفراد " ( 150 / ب / أطراف الغرائب ) وقال : « تفرَّد به أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، وما سمعناه إلا منه عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي ، عن الثوري ، عن عمرو ، عن عطاء وطاوس ، عن ابن عباس . ورواه مسعر ، وهو غريب من حديثه تفرَّد به بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه . . . » . ( 5 ) في ( ش ) : « فلا يَبِعْهُ » ، وهو موافق لما في " المعجم الكبير " للطبراني ، وهو لفظُ البخاريِّ في " صحيحه " ( 2126 و 2133 و 2136 ) ، ومسلم في " صحيحه " ( 1525 و 1526 و 1528 ) ، وأكثر كتب الحديث ، وقوله : « فَلاَ يَبِيعُهُ » أثبتناه من بقية النسخ ، وهو موافق لمواضع كثيرة من " مسند أحمد " ، و " تاريخ أصبهان " لأبي نعيم ، و " طبقات المحدِّثين بأصبهان " ، و " شرح مشكل الآثار " ، وغيرها من كتب الحديث . = . . . فاللفظان على ذلك ثابتان في الرواية ، وهما صحيحان في العربية ؛ فقوله : « لا يَبِعْهُ » ، « لا » فيه ناهية ، والفعل مجزومٌ بها ، وقولُه : « لا يَبِيعُهُ » ، « لا » فيه نافيةٌ بمعنى النَّهي ، والفعل بعدها مرفوعٌ ، وهو أبلغ من النهي الخالص ، وقد علقنا على ذلك في المسألة رقم ( 331 ) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم ( 1120 ) و ( 1154 ) .